تعتبر أخطاء تصرف على معنى القانون عدد 41 لسنة 2019:
كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون.
- كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل السابع من هذا القانون.
- إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
- مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
- مخـالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
- مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.
وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.

محكمة المحاسبات
