صلاحيات محكمة المحاسبات

تتمتع محكمة المحاسبات بسلطة قضائية وسلطة رقابية، وتصدر أحكاماً وتصدر تقاريرا، وذلك في إطار تكريس مبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة عملاً بأحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 2019-41 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

وقد تم بموجب هذا القانون، من جهة، من تأكيد رؤية محكمة المحاسبات وموقعها، ومن جهة أخرى، من توسيع اختصاصاتها وخاصة القضائية منها وكما تمت مراجعة تركيبة المحكمة وهيئاتها المختلفة وضبط إجراءاتها بما يستجيب خاصة لمتطلبات النجاعة ولضمانات المحاكمة العادلة. وهكذا تم الإقرار لمحكمة المحاسبات بمجال تدخل أوسع.

وبناء على الأحكام التي تنظمها، تقوم محكمة المحاسبات بـ

■       القضاء في حسابات المحاسبين العموميين، القضاء في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية ويمكنها مراجعة قرارات التصفية الإدارية، يمكنها ان تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السّلطة الإداريّة.

■       زجر أخطاء التصرف

■       ممارسة سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل خاصة الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية

■       التصريح بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وابداء الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة

■       المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية

■       مساعدة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية

■       تقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل السابع من قانون المحكمة للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص.

■       رقابة أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.

■       الرقابة على الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها المنتفعة بالإعانة العمومية

■       إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

■       الرقابة على تمويل حملات الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية

الدوائر وهيئات المحكمة

طبقا للفصل 27 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019، يضبط الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بقرار منه، بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

  • عدد الدوائر الاستئنافية.
  • عدد الدوائر المركزية.
  • عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها.
  • عدد الأقسام صلب كل دائرة
  • عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية

تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.

تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.

وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها

الفصل 13 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.