الإطار القانوني

القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الباب الرابع منه. مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة الأمر الحكومي عدد 793 لسنة 2020 المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 والمتعلق بضبط قائمة المحاسبين العموميين الخاضعة حساباتهم مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أمر عدد 1219 لسنة 2013 مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التابعة لوزارة الماليـة


المشمولات

تقضي محكمة المحاسبات في حسابات المحاسبين العموميين وتقرّر ما إذا كانت الحسابات متوازنة أو فيها زائد على الحساب أو متخلّد بالذمّة. تُصرّح ببراءة الذمّة في الحالتين الأوّلتين، وتُلزم بدفع ما تخلّد بالذمّة إلى الخزينة في الآجال القانونية في الحالة الثالثة. لا ترفض المحكمة الدفوعات المسندة إلى أذون بالدفع المستوفية للإجراءات. ويمكن لها، عند عدم حصول ضرر مالي، عدم تعمير الذمّة مع تحميل مبلغ لا يتجاوز سقفا يُضبط بأمر حكومي؛ أمّا عند قيام ضرر مالي فتقضي بتعمير الذمّة في حدود الضرر، مع تطبيق قواعد العفو المنصوص عليها. يجوز عدم مؤاخذة المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم رغم قيامه بجميع الإجراءات، ويتمتّع المحاسب بالنيابة بحماية تخصّ الفصول التي يدركها التقادم خلال 30 يوما من مباشرة مهامه. لا تُحمَّل المسؤولية عن التصرّف بعد مضي خمس سنوات من غرة جانفي للسنة الموالية لتقديم الحساب ما لم يقع التبليغ خلال تلك المدة. وكل من تصرّف دون سند قانوني في الأموال العمومية يُعدّ محاسبا وتُطبّق عليه نفس مسؤوليات التصرّفات الفعلية كتلك القانونية


تقديم الحسابات

يتعيّن على كل محاسب عمومي خاضع لقضاء محكمة المحاسبات تقديم حساباته في الآجال القانونية ووفق صيغ تُضبط بأمر حكومي. يترتّب عن الإخلال أو التأخير غير المبرّر خطيّة تتراوح بين 200 و2000 دينار. تُوجَّه الحسابات السنوية إلى وزارة المالية لتهيئتها ثم تُحال على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العام للدولة قبل موفّى جويلية من السنة الموالية، ويُسجَّل الإيداع بكتابة المحكمة مع إسناد أعداد رتبية. تمسك النيابة العمومية قائمة المُلزمين بالتقديم وتتابع احترام الآجال، ويمكنها طلب تسليط الخطيّات. وفي حال عدم التقديم أو التأخير، يُكلّف الوزير المكلّف بالمالية أعوانا لإعداد الحسابات على نفقة المحاسب وتحت مسؤوليته. يجب تأكيد صدق الحسابات وصحّتها وتأريخها وإمضاؤها والمصادقة على المخرجات والتشطيبات، ولا يُقبل تعديلها بعد عرضها. ولا يُحكم في أي حساب ما لم يكن مهيّئا ومصحوبا بالوثائق القانونية؛ وإذا قدم حساب غير مهيء للنّظر فيه فإن الآجال تجري ضد المحاسب الذي يتعرض عندئذ للعقوبات المسلّطة على المتأخّرين.


التحقيق

يُعيّن رئيس الدائرة المختصّة قاضيا مقرّرا لكل حساب للتحقيق وتحرير تقرير. يتولّى القاضي مراجعة الوثائق والمطالبة بما سُها عنه، ويكاتب المحاسبين والأعوان العموميين عبر رئيس الدائرة، وله عند الاقتضاء التنقّل على عين المكان. يترتّب عن الامتناع عن تقديم الوثائق أو التوضيحات تسليط الخطيّة طبق الفصل 52 استنادا إلى تقرير يُحال إلى النيابة العمومية. بعد استكمال المراجعة، يحرّر القاضي المقرّر تقريرا يتضمّن الملاحظات والمقترحات بشأن المتصرّفين والمحاسبين، ويُحال إلى المعنيين وإلى الوزير المكلف بالمالية. أمام الأطراف أجل شهرين لتقديم الأجوبة مدعّمة بالإثباتات، مع إمكان الاطلاع على ملفّ التحقيق والحصول على نُسخ بعد طلب كتابي. تُحال التقارير وأجوبة الأطراف وجوبا إلى النيابة العمومية لإبداء الرأي قبل الإحالة للحكم، ثم تُرجع النيابة العمومية إلى كتابة المحكمة التّقارير والوثائق المد عمة لها بعد الإطّلاع عليها مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدمها في الموضوع .


الحكم

تعرض التّقارير على الدائرة المختصة حسب تاريخ إيداعها لدى كتابة الدائرة المختصة ما لم يقرر رئيسها إعطاء أولوية الحكم لقضية أكيدة. تُستدعى الأطراف برسالة مضمونة الوصول قبل 15 يوما على الأقل من الجلسة. بعد الاستماع لملاحظات القاضي المقرّر وملحوظات ممثل النيابة العمومية، يُدعى المتقاضي لتقديم توضيحاته وإثباتاته بنفسه أو بواسطة محام لدى التعقيب، يمكن لرئيس الهيئة الحكمية ان يوجه أسئلة إلى المتقاضي أو محاميه، وله أن يأذن لأعضاء الهيئة الحكمية ولممثل النيابة العمومية بذلك. تجري المفاوضات بالتتابع حول كل اقتراح دون مشاركة ممثل النيابة العمومية والقاضي المقرّر، ثم تُصدر الدائرة حكما يصفّي الحساب ويضبط النتائج الواجب اعتمادها بالحساب الموالي، وتقرّر ما إذا كان المحاسب متوازن الحساب أو لديه زائد أو متخلّد الذمّة. تصدر الأحكام ابتدائيا وقابلة للاستئناف، وتُرسل نُسخ الأحكام الباتّة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة للتنفيذ. تُحرَّر الأحكام وتوقّع وتُعلَّل باسم الشعب وتتضمن كافة التنصيصات الوجوبية (أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم وبيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية وموضوع الحكم وملخص أقوال الأطراف والوقائع وتكييفها القانوني ومنطوق الحكم وبيان درجته وبيان الهيئة الحكمية وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإمضاءاتهم وتاريخ صدور الحكم).


الإعلام بالأحكام وتنفيذها

يسلّم الكاتب العام نسخ الأحكام إلى النيابة العمومية حال إيداعها، وإلى الأطراف المعنية عند الطلب، وتكون نُسخ الإعلام مجانية. تتولّى النيابة تبليغ الأحكام إلى المحاسبين العموميين في ظرف 15 يوما برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، إلى مقرّ العمل أو آخر مقرّ معلوم، وتُبلّغ في نفس الأجل نسخة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وممثّل المؤسسة أو الجماعة المحلية عند الاقتضاء. يُحال المحاسبون الذين ثبت لديهم زائد على الحساب إلى الوزير أو ممثّل المؤسسة أو الجماعة للبتّ في استرجاع المبالغ الزائدة مع الاحتفاظ بحق رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال. تُنفّذ أحكام تعمير الذمّة أو ترك مبالغ بالذمّة ما لم يقع الإسعاف بالتأجيل، وينجر عما يتخلّد أو يترك بالذّمة فائض يجري حسابه على قاعدة النّسبة المائوية القانونية ابتداء من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الوقتي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف. لا يقع إبراء المحاسب إلا بعد خلاص الأصل والفائض أو الحصول على الطرح. وبعد تصفية جميع الحسابات تُصرّح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيا وترفع المعارضات وتأمر برفع المعارضات وفسخ العقل وبإرجاع ضمانهم إن لم يكن محجوزا لسبب آخر وبعد إتمام الإجراءات التي تفرضها التّراتيب الإدارية.


طرق الطعن

تُمارَس الطعون عبر مطالب توجه لمحكمة المحاسبات لمراجعة القرارات الإدارية أو لاستئناف الأحكام أو تعقيبها أو مراجعتها. وتكون هذه المطالب صادرة إما عن المحاسبين العموميين أو عن الممثلين القانونيين للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. يكون الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في شأن الحسابات في أجل شهرين من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار إلى الطرف المعني بالأمر ولا يعطل هذا الإجراء تنفيذ القرارات إلا بإذن صادر عن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي النيابة العمومية بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب المراجعة. يمكن الطعن بالاستئناف في أجل شهرين من تاريخ تسلّم النيابة العمومية للحكم أو تاريخ الإعلام به بواسطة.