رفع الدعوى
ترفع الدعوى المتعلقة بأخطاء التصرف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.
كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:
- رئيس الجمهورية.
- رئيس أو أحد أعضاء مجلس نواب الشعب.
- رئيس الحكومة.
- الوزير المكلف بالمالية.
- رؤساء مجالس الجماعات المحلية.
- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلّة.
- رؤساء الهيئات التعديلية.
- الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم.

وتكون الدعوى مدعّمة بالمستندات اللازمة.
توجّه عريضة الدعوى مباشرة إلى النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.
تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.
تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف.
لا يمكن رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات بعد انقضاء أجل خمس سنوات بداية من تاريخ ارتكاب خطإ التصرف.
وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على حسابات الهيكل الذي ارتكب به خطأ التصرف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع القضية يمتدّ إلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على الحسابات.
النيابة العمومية هي سلطة التتبع في مادة زجر أخطاء التصرف. ويمكن لها حفظ القضية بقرار معلل يتم تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي يمكنه في أجل شهرين الاعتراض على قرار الحفظ أمام الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يبت فيه في أجل عشرة أيّام. ويمكن للنيابة العمومية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف المعنية تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بالقضية.

