الحكم
يأذن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل جلسات الدائرة المعنية.
ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 125 من هذا القانون.
لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذر حضور المدّعى عليه إلا مرة واحدة.
يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات.
تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الّذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام.
ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تم قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.
ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفاداتهم ضرورية.
كل الشهود الذين تقرر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ولا يستثنى من أداء اليمين الشهود الذين سمح لهم بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة. ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة إلى المدعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثم تفتتح المفاوضات مباشرة.
تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرا دون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرر ولا ممثل النيابة العمومية فيها.
تصدر الدائرة المختصة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتم فيها استدعاء المدّعى عليه أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافة أعضاء الهيئة.
ويمكن لأسباب جدّية التّمديد لنفس المدّة مرة واحدة في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معيّنة.
تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف باسم الشعب وتتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 69 من هذا القانون
وتتولى النيابة العمومية تبليغ الحكم الذي يحلّى بالصبغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثلين القانونيين للهيئات المعنية.
الطعون بالاستئناف والتعقيب والمراجعة
تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المتقاضي أو من ينوبه أو النيابة العمومية أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 117 من هذا القانون. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة محكمة المحاسبات مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.
يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات مرفقا بمذكّرة توضّح أسباب الاستئناف وذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. تتم إحالة مطلب الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية وتحال نسخة منه ومن التقارير المتعلقة به إلى النيابة العمومية قبل النظر فيه.
يتم تبليغ مطلب الاستئناف مصحوبا بمرفقاته من قبل كتابة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل ثلاثين يوما إيداع مذكّرة ردّ مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المدعّمة لها لدى كتابة محكمة المحاسبات.
يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.
تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تم اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.
تتم جلسات المرافعة والتصريح بالحكم والإعلام به وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 131 إلى 133 من هذا القانون.
يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب مخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.
ويمكن للنيابة العمومية لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 117 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 133 و 134 من هذا القانون.
يتم البت في الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 90 إلى 92 من هذا القانون.
يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة إذا ما ظهرت عناصر جديدة أو تمّ العثور على مستندات تثبت عدم مسؤولية المحكوم عليه وذلك سواء بطلب منه بناء على عريضة مبررة تقدّم إلى كتابة محكمة المحاسبات أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من النيابة العمومية بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.
تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ تبليغ الحكم.
يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل المحكوم عليه في أربعة نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات ويجب أن يتضمن شرح الوقائع والأسباب التي يستند إليها طالب المراجعة ويكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالإثباتات والمؤيدات اللازمة.
طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الاستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.
يخضع التحقيق والحكم في دعوى المراجعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 95 و96 من هذا القانون.





